الحر العاملي
253
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
لها من نفسها يوم ، وللذي دبّرها يوم ، فإن أحبّ أن يتزوّجها متعة في اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتّع منها بشيء قلّ أو كثر . [ 129 ] وروي في الشريكين في الأمة ، يعتق أحدهما نصيبه ، فتقول الأمة للذي لم يعتق : قوّمني وذرني كما أنا أخدمك ، أنّه لا ينبغي له أن يطأها ، لأنّه لا يكون للمرأة فرجان ، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها ، فإن أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم . 4 - يستحبّ تزويج الإنسان جاريته من عبده ، وأن يعطيها شيئا لما تقدّم ويأتي . 5 - يكره التزويج بالأمة الزانية قبل التوبة لما مرّ . 6 - يكره أن يتّخذ من الإماء ما لا ينكح ، ولا ينكح ولو في كلّ أربعين يوما مرّة . [ 130 ] قال عليه السلام : أيّما رجل كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم يزوّجها من يأتيها ، ثمّ فجرت كان عليه وزر مثلها . [ 131 ] وقال الصادق عليه السلام : من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهنّ شيء فالإثم عليه . [ 132 ] وقال عليه السلام : من اتّخذ جارية فليأتها في كلّ أربعين يوما مرة . [ 133 ] وروي : من اتّخذ جارية فلم يأتها في كلّ أربعين ثمّ أتت محرّما كان وزر ذلك عليه . [ 134 ] 7 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل زوّج أمته من رجل حرّ ، ثمّ
--> [ 129 ] الوسائل 14 : 546 / 2 . [ 130 ] الوسائل 14 : 572 / 7 . [ 131 ] الوسائل 14 : 571 / 1 . [ 132 ] الوسائل 14 : 572 / 2 . [ 133 ] الوسائل 14 : 572 / 4 . [ 134 ] الوسائل 14 : 576 / 1 .